|
إن دور
ديواننا ينحصر بكلمتين (الداعم والراعي)
لمتولي أوقاف الطوائف والأديان لأن
ديواننا يخدم جميع الأديان غير المسلمة في
العراق وخصوصا المنضوية منها تحت مظلة
الديوان، وتحديدا اليوم وبعد التغيير الذي
حصل في عام 2003 وهي ثلاثة أديان وكما
يلي:
1- الديانة
المسيحية بطوائفها الأربعة عشر.
2- الديانة
الإيزيدية.
3- ديانة
الصابئة المندائيين.
مواد من الدستور
العراقي الدائم
الباب الثاني: الحقوق والحريات
الفصل
الثاني: الحريــات
المادة” 41 “:
العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم
الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او
معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك
بقانون.
المادة” 43 “:
اولاً ـ اتباع كل دين او مذهب احرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها
الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها
الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية
اماكنها.
الباب الثالث: السلطات الأتحادية
الفصل
الرابع: الهيئات المستقلة
المادة(103):
اولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي،
وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام
والاتصالات ودواوين الاقاوف، هيئات مستقلة
ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة
منها .
ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا
امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة
المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس
النواب .
ثالثا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس
الوزراء .
المادة(108) :
يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب
الحاجة والضرورة بقانون .
|